محمد بن الحسن الشيباني

371

كتاب الأصل ( المبسوط )

أن مولاها إذا أدى المكاتبة صارت أم ولده ويستخدمها ويطأها وأما ولدها معتق قلت أرأيت إن مات الولد هل للمكاتب أن يبيع الأم بعد ذلك قال ليس له أن يبيعها مات الولد أو لم يمت قلت أرأيت المكاتب إذا كاتب جارية له فعمد السيد فوطئ مكاتبته فولدت منه أو لم تلد قال إن لم تلد فعليه العقر لها وإن ولدت منه فعليه العقر وتمضي على مكاتبتها وليس في الولد قيمة والولد بمنزلة أمه يعتق بعتقها فان أدت عتقت وعتق ولدها قلت فيثبت نسب الولد منه قال نعم قلت لم لا يلزمه الولد بالقيمة في هذه الحال قال لأنه لا يكون عليه قيمة الولد ما دامت على مكاتبتها لأن القيمة لا تكون لها ولا للمكاتب ما دامت مكاتبة لأن ولدها بمنزلتها ألا ترى أنها لو حبلت من غيره لم يكن للمكاتب على الولد سبيل وكان بمنزلة أمه قلت أرأيت إن عجزت ما القول في ذلك وما حال الولد قال يكون