محمد بن الحسن الشيباني
372
كتاب الأصل ( المبسوط )
الولد للمولى بالقيمة وتكون للمكاتب قلت ولم قال لأني استحسنت ذلك فأكره أن أجعله ولده رقيقا قلت أرأيت الأم هل تصير أم ولد السيد قال لا ولكنها مملوكة للمكاتب قلت أفرأيت المكاتب إذا كاتب جارية له ثم إن المكاتب عجز فرد في الرق ثم وطئ السيد الجارية التي كاتبها فعلقت ما القول في ذلك قال هي في هذا الوجه بمنزلة ما كانت ويكون الولد ولده وتخير الجارية فان شاءت العجز عجزت وتصير أم ولده وإن شاءت أن تمضي على مكاتبتها وتأخذ عقرها منه فعلت