محمد بن الحسن الشيباني
355
كتاب الأصل ( المبسوط )
قلت أرأيت إن كان السيد قد أعتق أحدهما هل يرجع على الباقي بشيء من المكاتبة قال نعم ويرفع عنه بقدر قيمة المعتق من ذلك قلت ولم وقد قلت إذا مات أحدهما لم يرفع عن الباقي من المكاتبة قال لأن العتق لا يشبه الموت لأن العتق بمنزلة ما قد قبض قلت أرأيت إن كاتب أمتين جميعا وكانت المكاتبة على نحو ما ذكرت لك فولدت إحداهما ولدا فأعتق السيد الولد هل يجوز عنه قال نعم قلت فهل يرفع عنهما شيء من المكاتبة قال لا يرفع عنهما شيء قلت أرأيت رجلا كاتب عبدا له على نفسه على عبد آخر غائب بألف درهم هل يجوز ذلك قال نعم في الاستحسان قلت أفرأيت إذا أدى هذا جميع المكاتبة هل يعتقان جميعا قال نعم قلت فكيف يعتق الغائب وليس بمكاتب قال لأن السيد قد قبض جميع المكاتبة فهو بمنزلة قوله إذا أديت إلى ألفا فأنت حر وفلان ففعل ولأن المكاتبة عليهما جميعا قلت أرأيت إن لم يقل في المكاتبة إذا أديت إلى فأنما حران هل يعتقان إذا أدى قال نعم قلت أرأيت إن أدى هذا المكاتب جميع المكاتبة هل يرجع على الغائب بشيء من المكاتبة قال لا قلت لم قال لأن الغائب لم يكن في المكاتبة معه قلت أرأيت إن مات الغائب هل يرفع عن هذا شيء من المكاتبة قال لا قلت أرأيت إن أدى حصة قيمته من المكاتبة هل يعتق قال لا