محمد بن الحسن الشيباني

356

كتاب الأصل ( المبسوط )

حتى يؤدي جميعها قلت وكيف القياس في هذا قال يصير هذا المكاتب مكاتبا بقدر قيمته من المكاتبة ولا يلزمه غير ذلك لكني أدع القياس في هذا وأجعلهما حرين إذا أديا جميعا المكاتبة قلت أرأيت إذا مات المكاتب منهما ما القول في الغائب وقد قدم فقال لا أؤدي شيئا قال هو مملوك ولا يلحقه شيء من المكاتبة قلت أرأيت إن رضي قال أنا أؤدي وجاء بجميع المكاتبة فدفعها إلى المولى وقال المولى لا أقبلها ولم يترك الميت شيئا ما القول في ذلك قال أما في القياس فهو مملوك لكني لا أدع القياس وأعتقه فأعتق الميت إذا أدى جميع المكاتبة هذا الحي منهما حالا قلت أرأيت إن كانا حيين جميعا وأراد السيد أن يبيع الغائب منهما هل له ذلك قال أما في القياس فنعم وأما في الاستحسان فحتى يعجز الآخر أو يؤدي قلت أرأيت رجلا قال لعبد له قد كاتبت فلانا لعبد غائب على كذا كذا على أن يؤديها عنه فرضي بذلك الشاهد أيجوز ذلك قال لا قلت لم قال لأن الشاهد منهما مملوك ولم يكاتب على نفسه قلت أرأيت إن أداها إلى المولى هل يعتق المكاتب قال نعم يعتق قلت ولم كان هذا مكاتبا قال لأني استحسنت من ذلك قلت أرأيت رجلا حرا كاتب على عبد لرجل على أن يضمن عنه المكاتبة