محمد بن الحسن الشيباني
339
كتاب الأصل ( المبسوط )
قلت وكذلك المكاتبة قال نعم قلت فهل للمكاتب أن يخرج من المصر بغير إذن مولاه قال نعم قلت ولم قال لأن المكاتب له أن يطلب ويسعى فيما يؤدي به مكاتبته وليس للسيد أن يمنعه من ذلك قلت وكذلك المكاتبة قال نعم قلت أرأيت إن اشترط عليه أن لا يخرج من المصر إلا بإذنه هل يجوز ذلك قال لا والشرط باطل قلت أرأيت رجلا كاتب عبدا له أو أمة كاتبها على كر حنطة أو كر شعير أو سمى طعاما جيدا أو رديا أو وسطا هل يجوز ذلك قال نعم قلت وكذلك لو كاتبه على زيت أو سمن أو شيء مما يكال أو يوزن قال نعم قلت أرأيت رجلا كاتب عبدا له أو أمة على ألف درهم أو على مائة دينار ونجمها عليه نجوما فان عجز عن نجم منها فمكاتبته ألفا درهم هل يجوز هذه المكاتبة قال لا قلت لم قال لأنه اشترط ما ذكرت لك