محمد بن الحسن الشيباني
340
كتاب الأصل ( المبسوط )
قلت أرأيت رجلا كاتب عبدا له على نفسه وماله على ألف درهم وللعبد ألف درهم أو أكثر من ذلك هل يجوز ذلك قال نعم قلت وكذلك لو كاتب على ألف دينار وللعبد أكثر من ذلك قال نعم قلت ولم قال لأنه لا يدخل بينه وبين عبده ربا قلت أرأيت رجلا كاتب عبدا له على نفسه وماله وفي يدي العبد رقيق لسيده أو مال لسيده أيدخل ذلك في ماله قال لا قلت وما الذي يدخل في ماله من ذلك قال ما كان اكتسبه وكان له قبل ذلك قلت أرأيت إن كان له رقيق هل يدخل ذلك الرقيق في ماله قال نعم قلت أرأيت إن كانت عنده أعدل بز مما كان أعطاه سيده يتجر فيه هل يدخل ذلك في ماله قال لا قلت أرأيت إن كان عبدا مأذونا في التجارة وكان في يده مال رقيق ومما كان اشترى فكاتبه السيد على نفسه وماله هل يكون جميع ما في يده من ذلك في