محمد بن الحسن الشيباني

302

كتاب الأصل ( المبسوط )

وكذلك لو حلف أن لا يكلم فلانا حينا فهو ستة أشهر إن لم يكن له نية وإن نوى أكثر من ذلك أو أقل من ذلك فهو ما نوى وكذلك لو حلف أن لا يكلمه دهرا وكذلك لو حلف أن لا يكلمه الأيام ولا نية له فإنه يترك كلامه عشرة أيام لأنها هي أيام ولا يكون منها أياما ألا ترى أنك إذا نسبتها إلى أكثر من عشرة قلت كذا وكذا يوما وقال أبو يوسف ومحمد الأيام سبعة أيام وإذا حلف أن لا يكلمه أياما وهو ينوي ثلاثة أيام فهو كما نوى وإن لم تكن له نية