محمد بن الحسن الشيباني

290

كتاب الأصل ( المبسوط )

يحنث لأن الخادم ليست لفلان كلها وكذلك لو كان فيها شقص لغير فلان قليلا كان أو كثيرا فإنه لا يحنث إذا خدمته وكذلك لو قال كل مملوك ليس استخدمه فهو حر وليس إلا رقيق بينه وبين آخر فاستخدم واحد منهم ولم يحنث ولم يدخل عليه عتق ولو قال كل مملوك لي حر لا يعتق أحد منهم لأنه ليس له مملوك تام وإذا حلف الرجل لا يخدمه خادم لفلان وليست له نية في غلام ولا جارية فإنه يحنث في أي ذلك خدمه لأن كل واحد منهما خادم والصغيرة التي تخدمهم والكبيرة سواء في ذلك كله . باب اليمين في الركوب وإذا حلف الرجل لا يركب دابة وليست له نية فركب فرسا أو حمارا أو بغل أو برذونا فإنه يحنث وكذلك إذا ركب غير ما سميت لك من الدواب في القياس ولكني أدع القياس في ذلك فإذا ركب غير ما سميت لك من الدواب لم يحنث ولو ركب بعيرا أو بختية لم يحنث إنما أضع هذا على معاني كلام الناس إلا أن يكون نوى ذلك