محمد بن الحسن الشيباني
291
كتاب الأصل ( المبسوط )
وإذا حلف الرجل لا يركب وهو يعني الخيل فركب حمارا لم يحنث وإذا حلف على ذلك بعتق أو طلاق دينته فيما بينه وبين الله تعالى ولا أدينه في القضاء . ولو حلف أن لا يركب فرسا فركب برذونا أو حلف أن لا يركب برذونا فركب فرسا لم يحنث ولو حلف لا يركب شيئا من الخيل فركب فرسا أو برذونا أو فرسا فإنه يحنث لأن اسم الخيل يجمعها والبراذين لا يجمعها والفرس لا يجمعها ولو حلف أن لا يركب وهو ينوي الحمر ولم يسم دابة ولا غير ذلك لم يكن