محمد بن الحسن الشيباني

288

كتاب الأصل ( المبسوط )

بخدمته فخدمته ولو حلف لا يستعين بخادم لفلان فأشار إليها بوضوء أو بشراب أو أومأ إليها أو سألها ذلك بكلام ولم يكن له نية حين حلف كان قد استعان بها ووجب عليه الحنث أعانته أو لم تعنه إلا أن يكون نوى حين حلف أن يستعينها فتعينه فلا يحنث حتى تعينه ولو حلف لا تخدمني خادم لفلان ولا نية له فاشترى من فلان خادما فخدمته لم يحنث ولو باع فلان الحالف من فلان المحلوف عليه خادما فخدمت الحالف بعد البيع حنث إنما يقع اليمين في هذا على الحال التي تكون عليها الخادم يوم تخدم فان كانت لفلان المحلوف عليه يوم تخدم الحالف فإنه يحنث وإن كانت لغير المحلوف عليه يوم تخدم الحالف فإنه لا يحنث