محمد بن الحسن الشيباني

287

كتاب الأصل ( المبسوط )

تخدمه من غير أن يأمرها حنث لأنه قد استخدمها إذا كانت تخدمه على حالها التي كانت عليه حين حلف ولو حلف على خادم لا يملكها أن لا يستخدمها فخدمته بغير أمره لم يحنث لأن خادمه في هذا وخادم غيره مختلف لأن خادمه إنما وضعه في بيته لخدمته فإذا تركه على ذلك الأمر يخدمه فهو خادمه وخادم غيره إذا لم يأمره هو بالخدمة لم يحنث ولو حلف رجل لا تخدمني فلانة فخدمته بأمره أو بغير أمره خادمه كانت أو خادم غيره فإنه يحنث وكل شيء من عمل بيته فإنه خدمته وإذا حلف الرجل لا أستخدم خادما لفلان ولا نية له فسألها وضوءا أو شرابا كان قد استخدمها وحنث في يمينه وكذلك لو أشار إليها أو أومأ إليها