محمد بن الحسن الشيباني

241

كتاب الأصل ( المبسوط )

حلف عليه قد ذهب حتى لا يقدر عليه أرأيت رجلا حلف ليأكلن هذا الطعام غدا فأكله اليوم أو حلف ليقضين هذا الرجل غدا فقضاه اليوم أما كان هذا قدير ولا يقع عليه اليمين ولا حنث في قول أبي حنيفة ومحمد وفي قول أبي يوسف يحنث وإذا حلف الرجل ليأكلن هذا الطعام ولم يوقت لذلك وقتا فأكله غيره فان الحالف يقع عليه اليمين والحنث ألا ترى أنه لا يستطيع أن يأكل ذلك الطعام وأنه ليس له فيه مدة وقتها لنفسه في أكله وكذلك لو مات الحالف قبل أن يأكله والطعام قائم بعينه فقد وجبت عليه اليمين وكذلك كل شيء حلف عليه من طعام أو شراب بطلاق أو عتاق فمات قبل أن يفعله فإنه يحنث ووقع عليه اليمين ما كان من طلاق أو عتاق أو غيره ولو كانت له مدة قد وقتها في يمينه ثم مات قبل أن يفعل ذلك وقبل تلك المدة لم يحنث ولو مضت المدة وهو حي والذي حلف عليه قائم بعينه فقد وقع عليه الحنث وقال زفر إذا خلت المدة وقد هلك ذلك الشيء حنث