محمد بن الحسن الشيباني

242

كتاب الأصل ( المبسوط )

وإذا حلف الرجل لا يأكل من طعام يشتريه فلان فأكل من طعام اشتراه فلان وآخر معه فإنه يحنث إلا أن ينوي أن يشتريه هو وحده ألا ترى أن فلانا قد اشترى بعضه وأن الذي اشترى فلان طعام وكذلك لو حلف لا يأكل من طعام يملكه فلان ولو قال لا ألبس ثوبا يشتريه فلان أو يملكه فلان فلبس ثوبا اشتراه فلان وآخر معه لم يحنث لأن هذا لم يشتره فلان كله وإذا اشترى بعضه أو ملك بعضه فليس ذلك البعض بثوب ألا ترى أنه لو قال هذا الثوب لفلان كذب ولو قال هذا الطعام لفلان يعني بعضه صدق وقال أبو يوسف إذا حلف ليأكلن هذا الطعام اليوم فأكله إنسان آخر ثم مضى اليوم فإنه يحنث وإذا حلف الرجل لا يأكل من هذا الدقيق شيئا فأكل من خبزه ولم يكن له نية حين حلف فإنه يحنث لأن الدقيق هكذا يؤكل وإن كان عنى حين حلف لا