محمد بن الحسن الشيباني

240

كتاب الأصل ( المبسوط )

وأشباه ذلك وإذا حلف الرجل لا يأكل طعاما يومه هذا فأكل خبزا أو فاكهة أو غير ذلك حنث ، لأن ذلك كله طعام . وإذا حلف الرجل لا يأكل هذا الطعام اليوم فأكله غيره في ذلك اليوم فإنه لا يقع عليه الحنث لأنه وقت وقتا فذهب الطعام قبل ذهاب ذلك الوقت وهذا قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله وقال أبو يوسف إذا حلف ليأكلن هذا الطعام اليوم فأكله غيره حنث إذا غربت الشمس ألا ترى أن له مدة موقتة ولو أكل فيه الطعام بر في يمينه ولا يقع عليه اليمين والحنث قبل أن تمضي المدة وكذلك كل شيء حلف عليه ليفعلنه ووقت لذلك وقتا وحلف على ذلك بطلاق أو عتاق أو غير ذلك فذهب ذلك الذي حلف عليه قبل أن يمضي الوقت لم يحنث ولم يقع عليه اليمين في قول أبي حنيفة ومحمد ويحنث في قول أبي يوسف إذا كان ذلك الشيء الذي قد