محمد بن الحسن الشيباني

236

كتاب الأصل ( المبسوط )

وإذا حلف الرجل لا يأكل طعاما ينوي طعاما بعينه أو حلف لا يأكل لحما ينوي لحما بعينه فأكل غيره من اللحم أو غيره من الطعام فإنه لا يحنث ولو حلف على ذلك بعينه أو طلاق لم يحنث فيما بينه وبين الله تعالى فأما في القضاء فإنه لا يدين في ذلك ويقع عليه العتق والطلاق وإذا حلف الرجل لا يأكل شواء وهو ينوي كل شيء يشوي فأي ذلك أكل فإنه يحنث فإن لم يكن له نية فلا يقع هذا إلا على اللحم فإن أكل لحما مشويا حنث وإن أكل غيره مما يشوي لم يحنث