محمد بن الحسن الشيباني
237
كتاب الأصل ( المبسوط )
وإذا حلف الرجل لا يأكل رأسا وهو ينوي الرؤوس كلها من السمك والغنم وغيرها فأي ذلك ما أكل فإنه يحنث وإن لم يكن له نية فلا يقع هذا إلا على الغنم والبقر لأنها هي التي تباع فعليها يقع معاني كلام الناس وهذا قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد أما اليوم فإنما اليمين فيها على رؤس الغنم خاصة وإذا حلف الرجل لا يأكل بيضا وهو ينوي بيض كل شيء من الطير والسمك وغيره فأي ذلك ما أكل حنث فإن لم يكن له نية فإنما يقع هذا على بيض الطير من الدجاج والإوز وغيره من الطير فان أكل غيره لم يحنث وإن أكل شيئا منه حنث