محمد بن الحسن الشيباني
222
كتاب الأصل ( المبسوط )
دخل وحنث وإن دخلها على دابة فقد دخل وحنث وإذا حلف الرجل لا يضع قدمه في دار فلان فدخلها راكبا أو ماشيا عليه حذاء أوليس عليه حذاء فإنه يحنث لأن معاني كلام الناس ههنا إنما تقع على الدخول وإن كان نوى حين حلف أن لا أضع قدمي فيها ماشيا فدخلها راكبا لم يحنث وإذا حلف الرجل لا يدخل دار فلان فقام على حائط من حيطانها حنث