محمد بن الحسن الشيباني

223

كتاب الأصل ( المبسوط )

ولو قام في طابق باب الدار غير أن الباب إذا أغلق كان الرجل دونه وكذلك إن حلف لا يدخل بيتا فقام في بابه والباب بينه وبين البيت إذا أغلق فإنه لا يحنث ولو كان داخلا في البيت أو في الدار فحلف لا يخرج فقام في موضع والباب إذا أغلق كان الرجل خارجا من البيت والدار فإنه يحنث لأنه قد خرج وإذا حلف الرجل لا يدخل دارا فأدخل إحدى رجليه الدار ولم يدخل الأخرى فإنه لا يحنث لأنه لم يدخل وإذا حلف الرجل لا يدخل دارا لفلان بعينها فدخل من حائط لها ذليل حتى قام على سطح من سطوحها فقد دخل الدار ولو أنه دخل بيتا من تلك الدار قد أشرع إلى السكة كان قد دخل الدار وحنث