محمد بن الحسن الشيباني
202
كتاب الأصل ( المبسوط )
شاء الله فلا حنث عليه ولا كفارة وكذلك لو قال إلا أن يبدو لي أو قال إلا أن أرى خيرا من ذلك فأما إذا قال إلا أن لا أستطيع ذلك فهو على وجهين إن كان يعني ما سبق من القضاء فهو موسع عليه ولو أن يكلمه ولا يقع