محمد بن الحسن الشيباني
201
كتاب الأصل ( المبسوط )
كذا وكذا حجة وكذا كذا عمرة ومشى إلى بيت الله وماله في المساكين صدقة وعليه عهد الله وميثاقه إن كلمت فلانا إن شاء الله ثم كلمه لم يكن عليه حنث ولم يجب عليه شيء في أيمانه وكذلك لو كان فيها عتق وطلاق وبلغنا ذلك عن عطاء وطاوس وإبراهيم النخعي وغيرهم أنهم قالوا من حلف بالطلاق أو بالعتاق فقال إن شاء الله فلا شيء عليه لا يقع عتاق ولا طلاق إذا استثنى وبلغنا عن عبد الله ابن عباس وعن ابن مسعود وابن عمر وعن إبراهيم النخعي وغيرهم أنهم قالوا من حلف على يمين فقال إن