محمد بن الحسن الشيباني

200

كتاب الأصل ( المبسوط )

حلف عليه فإذا ذهب الوقت ووجب عليه الحنث كفر بيمينه بلغنا ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه ولو أن رجلا حلف ليفعلن كذا وكذا ولم يوقت لذلك وقتا كان في سعة مما حلف عليه فمتى ما فعل ذلك بر في يمينه وخرج منها إلا أن يموت قبل أن يفعل ذلك فإذا مات قبل أن يفعل ذلك وجبت عليه الكفارة وينبغي له أن يوصي بها عند موته ولو أن رجلا حلف على يمين واستثنى فيها وقال إن شاء الله وصلها بيمينه خرج من يمينه ولو أن رجلا حلف على ذلك بأيمان كثيرة بعد أن تكون متصلة فقال علي