محمد بن الحسن الشيباني

195

كتاب الأصل ( المبسوط )

ولو أن رجلا صام يومين ثم أفطر وأطعم ثلاثة مساكين أو بدأ بالطعام ثم الصيام لم يجزه ذلك وكان عليه أن يستقبل الصوم إن كان لا يجد ما يطعم ولو أن رجلا كانت عليه يمينان وعنده طعام لإحداهما فأطعم لها ثم صام للأخرى أجزاه ذلك ولو صام لإحداهما ثم أطعم بعد ذلك للأخرى لم يجزه الصوم لأنه صام وهو يجد ما يطعم وكان عليه أن يستقبل الصوم التي صام لها ولو صام رجل عن رجل بأمره في كفارة يمينه أو في غير ذلك لم يجزه ذلك وكذلك لو أن ميتا أوصى عند موته أن يصام عنه في كفارة يمين لم يجزه ذلك لأنه لا يصوم أحد عن أحد بلغنا ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما .