محمد بن الحسن الشيباني
196
كتاب الأصل ( المبسوط )
باب اليمين في مجالس مختلفة ولو أن رجلا حلف على أمر لا يفعله أبدا ثم حلف أيضا في ذلك المجلس أو في مجلس آخر لا يفعله أيضا أبدا ثم فعل ذلك الذي حلف عليه كانت عليه كفارة يمينين إلا أن يكون نوى باليمين الأخرى اليمين الأولى فيكون عليه كفارة واحدة وإن لم يكن عنى باليمين الآخرة الأولى فعليه يمينان وعليه لهما كفارتان بلغنا ذلك عن إبراهيم النخعي وكذلك لو أراد باليمين الآخرة التغليظ والتشديد على نفسه