محمد بن الحسن الشيباني

163

كتاب الأصل ( المبسوط )

بلغنا عن إبراهيم النخعي أنه قال كل شيء في القرآن آو آو فهو بالخيار إن شاء أعتق رقبة وإن شاء كسى وإن شاء أطعم والعتق في كفارة اليمين تحرير رقبة يجزي فيها الصغير والكبير والكافر والمسلم لأن الله تعالى لم يسم في ذلك رقبة مؤمنة ويجوز فيه الأعور