محمد بن الحسن الشيباني

164

كتاب الأصل ( المبسوط )

والأقطع إذا كان أقطع إحدى اليدين إحدى الرجلين ولا يجزي في ذلك الأعمى ولا المقطوع اليدين أو الرجلين ولا المعتوه المغلوب الذي لا يعقل ولا الأخرس ولا أشل اليدين يابستين لا ينتفع بهما ولا أشل الرجلين إذا كان كذلك ولا المقعد ولا تجزي فيه أم الولد ولا المدبر ولا يجزي المكاتب الذي قد أدى بعض مكاتبته فإن كان لم يؤد شيئا من مكاتبته ثم أعتق في ذلك أجرى عنه ولو أن عبدا بين اثنين أعتقه أحدهما في كفارة اليمين ضمن لشريكه حصته لم يجز ذلك عنه لأنه كان بينه وبين الآخر ألا ترى أن شريكه إن شاء أعتق حصته وإن شاء استسعى في نصف قيمته ولو أن العبد كان له كله أجزى عنه . وقال أبو يوسف ومحمد إذا أعتق عن يمينه عبدا وهو بينه وبين آخر وهو معسر فسعى العبد للآخر لم يجزه في