محمد بن الحسن الشيباني

152

كتاب الأصل ( المبسوط )

وقال أبو حنيفة هذا كله واجب عليه غير قوله المشي إلى الحرم أو إلى المسجد الحرام وقال أبو يوسف ومحمد هذا والأول سواء وإذا حلف الرجل بالمشي إلى بيت الله وهو ينوي مسجدا من مساجد الله سوى المسجد الحرام فليس عليه في ذلك شيء لأن المساجد كلها تدخل بغير إحرام ولا يدخل المسجد الحرام إلا بإحرام وإذا حلف الرجل فقال على السفر إلى مكة أو الذهاب إليها أو الركوب إليها فليس عليه شيء وهذا وحلفه بالمشي سواء في القياس غير أني أخذت في حلفه بالمشي بالاستحسان ولأنها أيمان الناس وإذا حلف الرجل فقال أنا محرم إن فعلت كذا وكذا أو قال أنا أهدي إن فعلت كذا وكذا أو قال أنا أمشي إلى بيت الله إن فعلت كذا وكذا وهو يريد