محمد بن الحسن الشيباني
153
كتاب الأصل ( المبسوط )
بذلك أن لا يوجب على نفسه شيئا إنما يعد من نفسه عدة فليس عليه شيء وإن كان يريد الإيجاب على نفسه أو لم يكن له نية فعليه إذا حنث ما قال لأن أيمان الناس هكذا هي وإذا حلف الرجل أن يهدي ما لا يملك فليس عليه شيء .