السيد اليزدي
74
سؤال وجواب ( فارسي )
سؤال 136 : ما يقول مولانا في رجل صلى فلما صار في التشهد الا خير ذكر أنه ناسى سجدة . وناسى تشهد الأوسط ، وذكر أنه شاك في الصلاة ولم يذكر ما شكه . هل هو بين الاثنتين والثلاث ، أو الثلاث والأربع ، أو الاثنتين والأربع ، أو الاثنتين والثلاث والأربع ، أو الأربعة والخمسة ؟ أفتونا مأجورين ! جواب : ينبغي أن نذكر مسائل لعله يتضح بها حكم المسألة . الأولى : إذا علم أنه ترك سجدة ولا يدرى أنه من الركعة التي بيده ، أو من السابقة ، والمفروض دخوله في غيرها وجب عليه بها في تلك الركعة وقضائها بعد السلام ، كما هو مقتضى العلم الاجمالي ، إذ قاعدة التجاوز متعارضة ، ولكن الأحوط إعادة الصلاة أيضا . الثانية : إذا علم أنه شك بين الاثنتين والثلاث مثلا فبنى على الثلاث ، ثم بعد ذلك شك في أنه هل كان بعد اكمال السجدتين حتى يكون ما فعله صحيحا ، أو كان قبله حتى يكون باطلا بنى على الصحة ، لقاعدة التجاوز . الثالثة : إذا علم أنه شك في الركعات وبنى على الأربع مثلا ولكن لا يدرى أنه شك بين الثلاث والأربع مثلا ، أو بين الاثنتين والأربع ، ففي اجراء حكم الشكين بعد السلام ، أو رجوعه إلى حاله الفعلي ، حيث أنه فعلا شاك بين الاثنتين والثلاث والأربع فيعمل عمله ، وجهان . أوجههما الثاني . الرابعة : إذا شك بين الاثنتين والثلاث مثلا ، وشك مع ذلك في أنه هل ترك السجدة الثانية من الركعة التي بيده ، أم لا ؟ والمفروض أنه دخل في الغير ، فهل يجرى قاعدة التجاوز عن محل السجدة فيبنى على اتيانها ، ويعمل عمل الشك بين الاثنتين والثلاث . أو يحكم ببطلان الصلاة من حيث إنه شك بين الاثنتين والثلاث قبل اكمال السجدتين ، اى قبل احرازها ، وجهان . أوجههما الأولى . وأحوطهما الثاني . الخامسة : إذا شك بين الاثنتين والثلاث والأربع والخمس مثلا فالا حوط عمل الشك بين الاثنتين والأربع ، والثلاث والأربع ، والأربع والخمس ، ثم إعادة الصلاة ، لأنه ليس من الشكوك المنصوصة . إذا عرفت هذه المسائل فنقول : في فرض السؤال إما أن يكون عالما بأن السجدة المنسية ليست من الركعة التي بيده ، وإما يحتمل أن يكون منها ، ففي الصورة الأولى ، الأحوط الاتيان