السيد اليزدي
75
سؤال وجواب ( فارسي )
بعمل كل واحد من الشكوك المفروضة ، ثم قضاء السجدة ، وسجدتي السهو لها ، ثم قضاء التشهد ، وسجدتي السهو له ، ثم إعادة الصلاة ، إما لان المعلوم أن ما بيده ركعة رابعة بنائية ولكن لا يدرى أنه بنى عليها من أي من الشكوك المذكورة ، ومقتضاء أن يعمل عمل كل منهما . وإما لأنه فعلا شاك بين الاثنتين والثلاث والأربع والخمس والمفروض أنه بعدا كمال السجدتين ، ومقتضاه ما ذكر أيضا وأما إعادة الصلاة احتياطا فلانه على الأول يحتمل أنه قد فصل بين أصل الصلاة وصلاة الاحتياط بالأجنبي . وأما على الثاني فلذلك ، ولأنه ليس من الشكوك المنصوصة . وأما في الصورة الثانية فالصلاة باطلة ، بناء على الوجه الثاني الذي قلنا أنه هو الأحوط ، من أنه يرجع شكه إلى الاثنتين والثلاث والأربع والخمس ، حيث أنه شك بين الاثنتين وغيرها قبل احراز اكمال السجدتين . نعم ، على الوجه الأول يمكن الحكم بصحة الصلاة بحمل فعله على الصحة ، وهو بنائه على الأربع . سؤال 137 : امامي كه عدالت أو معلوم نيست ، يا فسق أو معلوم است ، جايز است اقتداء به أو يا نه ؟ واين چند قسم تصور مىشود : يكى آن كه نماز كند خلف مجهول الحال به احتمال عدالت رجاء لادراك فضيلة صلاة الجماعة وبعد آن را اعاده كند . دوم اين كه همسايه مسجد باشد واگر نماز نكند با امام آن مسجد مورد ايراد مردم شود ، يا وارد شود بر جماعتى كه اگر با ايشان نماز نكند مورد ايراد شود . سوم اين كه به جهت بعض اغراض فاسده با أو نماز كند وبعد اعاده كند . جواب : أما قسم سوم پس حرام است بي اشكال . وأما قسم دوم پس اگر بر ترك آن ضرر باشد جايز است اگر قصد اقتداء نكند بلكه صورت نماز بجا آورد ، يا صورت جماعت وقصد أو انفراد باشد . وأما اگر قصد جماعت كند حقيقتا پس جايز نيست . چنانچه [ چنان كه ] اگر خوف ضرر بر ترك نداشته باشد نيز جايز نيست از جهت إغراء به جهل ، يا تدليس ، هر چند صورت صلاة ، يا صورت جماعت باشد . بلى ، اگر إغراء به جهل نباشد ، وتدليس هم محسوب نشود ، مجرد صورت صلاة ، يا صورت جماعت معلوم نيست ضرر داشته باشد . واما قسم أول پس نماز خلف معلوم الفسق جايز نيست ، ورجاء در آن معنى ندارد . واما خلف مجهول الحال