السيد اليزدي

72

سؤال وجواب ( فارسي )

سؤال 132 : إذا شك في أن ما بيده صلاة الظهر ، أو العصر وعلم أنه على فرض كونها ظهرا صلى ركعتين ، وعلى فرض كونها عصرا صلى ثلاث ركعات ، والمفروض أنه لو كان عصرا لم يصل الظهر ، فهل له العدول إلى الظهر ، أم لا ؟ جواب : الظاهر بطلان الصلاة في هذه الصورة لأنه لو عدل إلى الظهر لا يمكنه البناء على الأكثر الذي هو الثلاث . ودعوى أنه لا يعلم كونها ظهرا حتى لا يمكن البناء ، لأنه يحتمل أن يكون عصرا فله العدول بعد البناء على الأكثر ، مدفوعة ، بأنه إذا لم يكن معلوما فلا يمكن الاكتفاء به ، وذلك لأنه يحتمل أن يكون ناويا للظهر . والحاصل : أن مقتضى وجوب البناء على الأكثر مع أنه محتمل لكونها ظهرا والمفروض أنه على هذا التقدير يكون آتيا بركعتين ، ينافي الاكتفاء بها . نعم ، الأحوط العدول والاتمام بعد البناء على الأكثر ، ثم الإعادة ، للاحتمال المذكور . ( والله العالم ) . سؤال 133 : رجل رفع رأسه من السجدتين ثم علم أنه صلى خمس ركعات ، لكنه علم أنه في الركعة الأولى ترك سجدة ، وفى الثانية ركوعا ، فهل يمكن تصحيح صلاته ؟ جواب : نعم ، يمكن أن يقال : أن الركعة الثانية ملغاة ، حيث أنه ترك فيها الركوع . فيكون السجدة الأولى منها سجدة ثانية للركعة الأولى . والثانية زائدة ، وحينئذ فيتمم الصلاة ، ويأتي بسجدتي السهو للقرائة وللقنوت إن أتى به ، ولزيادة السجدة . لكنه مشكل ، لأنه يعد من نقصان الركن الذي هو الركوع ، بل من زيادة الركعة أيضا . فتدبر ! سؤال 134 هر گاه شك كند ما بين اين كه ما بيده [ ركعت ] سوم پيش از ركوع است ، يا [ ركعت ] چهارم بعد از ركوع ، چه كند ؟ جواب : ظاهر ، بطلان نماز است ، از جهت اين كه هر گاه بنابر چهار گذارد وركوع نكند مستلزم ترك ركن است با اين كه شك در محل است . واگر ركوع بكند علم دارد به اين كه يا يك ركعت كم كرده است ، يا يك ركوع زياد . بلى ، هر گاه شك كند ما بين [ ركعت ] سه بعد از سجده واحده ، يا [ ركعت ] چهار بعد السجدتين ، بعيد نيست جواز بناء بر چهار با إتيان به يك سجده ، چون ركن زياد نشده است ، پس به مقتضاى شك في المحل إتيان كند به سجده . ومع ذلك مشكل است . ونظير فرع مذكور است هر گاه شك كند ما بين دو ، وسه ، ويقين داشته باشد كه تشهد در