السيد اليزدي

53

سؤال وجواب ( فارسي )

وأما لو علم استقراره ثم احتمل بعد ذاك تبدله إلى الظن ، فيتعين عليه صلاة الاحتياط . لجريان الاستصحاب بلا اشكال . سؤال 87 : لو شك بين الثلاث والأربع مثلا في الصلاة وعلم بعد الصلاة انه بنى على الثلاث وما يدرى أنه حصل له الظن بالثلاث فبنى عليها ، أو بنى عليها غفلة ، فما حكمه ؟ جواب : الظاهر ، صحة الصلاة . وليس عليه شى ، لأنه شك بعد الفراغ . سؤال 88 : قبل نصف الليل تيقن انه لم يصل في هذا اليوم الاثلاث صلوات . ولا يدرى أنه صلى المغرب والعشاء ونسي اثنتين من الصلاة النهار ، أو أتى بصلاة النهار وبقى عليه المغرب والعشاء فما الحكم ؟ ولو علم بان عليه ثلاث صلوات ، فما الحكم ؟ جواب : أما المسألة الأولى : فيأتي بالمغرب والعشاء ، ويبنى على أنه أتى بصلوات النهار . لأن الشك بالنسبة إليها شك بعد خروج الوقت ، وبالنسبة اليهما شك في أثناء الوقت . وأما في المسألة الثانية : فمضافا إلى اتيان المغرب والعشاء ، يأتي بثنائية ورباعية قضاء . ( والله العالم ) سؤال 89 : المصلي جالسا إذا شك بين الاثنين والثلاث ، أو الثلاث والأربع ، أو نحوهما ، كيف حكم صلاة احتياطه ؟ جواب : الظاهر ، أنه لا اشكال في صحة الصلاة عند الشك في الركعات في الصلاة جالسا . وأنه يبنى على ما يبنى عليه المصلي قائما . واما حكم صلاة الاحتياط ، فالظاهر أنه مخير في الشكين بين الصلاة جالسا ، ركعة بدلا عن الركعة قائما ، أو الركعتين جالسا . كما أنه في الشك بين الاثنين والثلاث والأربع يجب أن يأتي بركعتين جالسا بد لا عنهما قائما . وركعتين جالسا بمقتضى وظيفته . والوجه في ذلك ، بقاء حكم التخيير في الشكين الأولين . ومقتضى العجز من القيام ، تبديله بالجلوس كما هو مقتضى وظيفة العاجز . وهنا احتمالات أخر : أحدها : تعين الركعتين جالسا ، لأنه إذا تعذر أحد فردى التخيير يتعين الاخر . وفيه : إن هذا إذا لم يكن للذي عجز عنه ، بدل طولى كما في المقام ، والا كان بدله ، قائما مقامه في التخيير بينه وبين الطرف الآخر . مثلا : إذ قال : أضف زيدا ، أو عمروا ، وإذا لم يمكنك إضافة زيد فاضف ابنه . فالابن وان كان في طول الأب ، الا انه في عرض عمرو . فكذا في المقام . إذا قال : فيما يجب فيه القيام إذا لم يمكنه القيام ، فليجلس ، تكون الركعة الجلوسية ، بدلا عن القيامية في عرض الركعتين جالسا في كونها طرفا للتخيير .