السيد الخوئي

437

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )

باسمه تعالى : إذا قصدت الزوجة الأولى التملك لنصف المنزل عند استلام المنزل فالأحوط وجوباً إرضاء ورثتها بالنسبة لسهمها ولا حق للزوجة الثانية في الفرض المذكور ، والله العالم . ( 1424 ) في المنطقة عندنا يقوم الأب عادة بأن يسجل أملاكه باسم أولاده الذكور وجزء ضئيل لبناته يكاد لا يذكر أولًا وثانياً هروباً من الضرائب التي توجه عليه بعد الموت وتأخذ من أمواله الدولة بعنوان الإرث لو كانت الأملاك باسمه ولأجل أن يعطي المقدار الغالب لأولاده الذكور وحرمان بناته ، بعد الموت كل ما سجله باسمه يكون ملكاً له ومن لم يسجل باسمه لا شيء له مع أنّ هذه الأملاك تبقى في يده ويتصرف بها كيف يشاء ولو احتاج إلى بيعها لباعها وإنّما هذا التقسيم إلى ما بعد موته فهل هذه العملية صحيحة شرعاً أم لا علماً أنّ القبض لا يتم في حياته بل بعد موته يتم استلام أولاده ؟ باسمه تعالى : : إذا كان العمل المذكور بقصد التمليك في حياته فيصح هبة فلا بدّ من قبض الكبار وأمّا الصغار فيكفي كونه في يد أبيهم في ذلك ، وإن صالح أولاده فلا يشترط في ذلك الإقباض صغاراً كانوا أو كباراً . وفي غير هذه الصور ، على الوالد إعلامهم بأنّه لم يملكهم وانّ التمليك صوري ، فما ترك إرثٌ يقسم على حسب ما فرض الله من السهام ، والله العالم . ( 1425 ) المرتد الفطري بعد ارتداده اكتسب مالًا فهل هذا المال أيضاً ينتقل إلى الورثة كأمواله التي اكتسبها قبل الارتداد أو أنّ الانتقال يخص بالأموال الحاصلة له قبل الارتداد ؟ باسمه تعالى : : الأموال المكتسبة بعد الارتداد ملك للمرتد لا للورثة ولا لغيرهم ، والله العالم . ( 1426 ) نحن أربعة إخوة وخمسة أخوات ، ورثنا عن والدنا قطعة أرض كبيرة فيها