السيد الخوئي

436

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )

تجيزون صرفها لخيرات المرحومة أم يجب إيصالها إليكم ؟ باسمه تعالى : : لا تدخل في خيرات المرحومة بل ترسل إلينا ، والله العالم . ( 1422 ) ميّت وصّى بالثلث فهل يتعين المال من مجموع التركة بيد الورثة وإذا عين في منزل فهل يجب بيعه أم يجوز صرف الأجرة في موارد الثلث ؟ باسمه تعالى : : إذا لم يعيّن الميّت ثلثه في شيء معين فيُخرج الثلث من مجموع التركة بعد استثناء ديون الميت وإذا عيّن في شيء نفذ تعيينه ، فإن كانت وصيته بإبقاء العين وصرف منافعه ، فتؤخذ منافعه وتصرف في موارد الوصية ، وإن جعل العين ثلثا فإنّ العين تباع وتصرف قيمتها ، ويجوز للورثة أخذ العين بقيمتها السوقية ولا يجب بيعها للغير ، والله العالم . ( 1423 ) الحكومة الكويتيّة توزّع بيوتاً على المواطنين بعد الزواج وبعد انتظار عشر سنوات فتخصّص المنزل للزوج والزوجة بالمناصفة ولكن الاقساط يدفعها الزوج . السؤال هو : أنّ شخصاً توفّت زوجته بعد ثماني سنوات من انتظار دوره للحصول على بيوت الحكومة ثم تزوّج بامرأة أخرى غير كويتيّة ولم يُخبر الحكومة بموت زوجته الأولى وهي لا تعلم بوفاة زوجة هذا المواطن على أساس أنّ الزوجة الثانية غير الكويتيّة هي الزوجة المرحومة والحكومة أعطت سكناً لهذا الموطن الذي زوّر على الحكومة ولم يخبرها بوفاة الزوجة وسجل اسم الزوجة الثانية باسم الأولى وجعل صورتها مكان صورة الزوجة المتوفاة فهل تستحق الزوجة المتوفاة قبل تخصيص الحكومة هذا السكن أم لا وهل الزوجة الثانية تستحقّ شيئاً أم لا علماً بأنّ هذا المواطن باقٍ على تقليد المرحوم السيد الخوئي ( قدّس سرّه ) أو تعتبرون المنزل بكامله مجهول المالك وتُجيزون بالنصف أو بتمامه للزوج أو نصفه للزوج والنصف الآخر لبقيّة الأولاد ولو أنّهم غير محتاجين ؟