السيد الخوئي

435

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )

أ ) هل الدار يرجع لي مع العلم أن الورثة يطالبون به وهو حق صداقي الغائب ؟ ب ) هل الأثاث يرجع لي كله وخاصة أثاث زوجته المرحومة مع العلم أنّ الورثة يطالبون بكل الأثاث ولكنني سلمت لهم قسم منها من تلفزيون وأدوات مطبخ ؟ باسمه تعالى : : إذا فرض أنّ الدار ملك الزوجة المتوفاة بمقتضى كونه مهراً ، وأمّا الثلاثة أرباع الباقية فهي إرث للأولاد من أمهم ولا حق للزوجة الثانية فيها ، وأمّا بالنسبة للأثاث فما كان راجعاً للزوج فهو يرجع للزوجة الثانية حيث ظاهر كلامه أنّه ملَّكها إيّاه ، وما كان من الأثاث راجعاً للزوجة المتوفاة فللزوجة الثانية منه الربع ( الذي هو نصيب الزوج من إرث الزوجة السابقة ) والباقي لسائر الورثة ، هذا إذا لم يكن للزوجة المتوفاة دين أو وصية ، وإلَّا فإنّ التقسيم يكون بعد إخراج الدين أو الوصية النافذة ، والله العالم . ( 1420 ) لو أنّ شخصاً باع عقاراً واشترط على المشتري أن يدفع له مبلغاً معيناً سنوياً لورثته كما عليه أن يشترط على من يشتري منه لو أراد بيع العقار المذكور وقَبِل المشتري ثمّ توفي البائع فهل للحاكم أو نائبه الحق في التنازل عن هذا الشرط بمبلغ معين لو رعوا المصلحة في ذلك كخراب العقار أو حصول فتنة بين ورثة المشتري من يؤدي إلى خراب العقار أو عدم الالتزام بالشرط . ثمّ وضع المبلغ في عقار مستقل يؤدي الشرط وزيادة ؟ باسمه تعالى : : الشرط نافذ ويجب الوفاء به على المشتري وإن خرب الوقت أو حصلت فتنة بين الورثة ، والله العالم . ( 1421 ) هناك أموال توافق الورثة أن يجعلوها لخيرات المرحومة والدتهم وهي في حساب أحد بناتها ويدخل عليها أرباح من أموال الدولة فهل يستطيعون أن يعتبروا الأرباح من خيرات المرحومة أم يجب أن يتعامل معها معاملة مجهول المالك وهل