السيد الخوئي
347
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )
ويرجع الباقي إليه ، أقول إذا كان الوكيل عليه حق شرعي هل يتمكن أن يأخذ الثلث منه ويرسل الباقي حسب الوكالة التي أجاز له بأخذ الثلث أم لا يتمكن ، ما هو رأيكم حول هذه المسألة ؟ باسمه تعالى : : إذا كانت وكالته أو إجازته شاملة للحق الشرعي الذي يجب عليه دفعه فيجوز له أخذ الثلث منه وإلَّا فلا يجوز ، والله العالم . ( 1121 ) شخص استأجر دكاناً موقوفاً لأحد المساجد ويدفع الإيجار لمتولي الأوقاف والآن قد احترق الدكان مع مجموعة من الدكاكين في السوق ولم يعرف السبب وقد تضرر الدكان كاملًا ويحتاج لإعادة بناء من جديد فطالب المستأجر وكيل الأوقاف بناء الدكان وقَبَل أن يدفع نصف التكلفة فقط وطلب منه المستأجر أن يقوم بالبناء ويخصم ذلك من الإيجار ولم يقبل الوكيل على أساس إنّ الأوقاف لا تتحمل هذه المصاريف وليس لديهم إمكانية لذلك . المستأجر يسأل أنّ عليه حقوق شرعية سهم الإمام ( عليه السّلام ) فهل يجوز له أن يكمل البناء ويحسب ذلك من حقوق الشرعية على فرض أنّ الأوقاف ليس لديها إمكانية لإعادة البناء . وكذلك هل يجوز دفع من الخمس في حال أنّ الأوقاف لديها إمكانية ولكن متولي الأوقاف لا يقبل بذلك بسبب من الأسباب عنده وعليه إذا كان ذلك ممكناً يطلب الإجازة من سماحتكم ؟ باسمه تعالى : : لا يجوز صرف سهم الإمام ( عليه السّلام ) في تلك الجهة على التقديرين ، والله العالم . ( 1122 ) تغيير الوقف لتوسعة منافعه أو لتسهيل أمور المستفيدين لو صرف من مال الوقف فهل يجوز ؟ باسمه تعالى : : إذا كان الموقوف عليه شيئاً معيناً فلا بدّ من صرف المنافع في ذلك الشيء فإذا احتاج الوقف للتعمير صرف عليه من أمواله مقدماً على صرفه في مورده وأمّا صرفها في توسعة منافعه أو تجديد بنائه ممّا هو خارج عن عنوان التعمير فلا يجوز نعم لو وقف على