السيد الخوئي
348
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )
مطلق الخيرات جاز ذلك ، والله العالم . ( 1123 ) أوقفت إحدي المؤمنات نخلًا للإمام الحسين ( عليه السّلام ) ، وتولى رعاية الوقف وصرفه في مأتم الحسين أولاد الواقفة ، ومن بعدهم أولاد الأولاد . . وهنا عدة أسئلة : أتعذر استعمال الأرض في الزراعة لانقطاع الماء عنها ، فهل يجوز استعمالها في استثمار آخر ، كبناء شقق وتأجيرها ، وصرف ربعها في المأتم ؟ باسمه تعالى : : لا بأس بذلك في الفرض الذي ذكرتموه من عدم إمكان استثمارها مع إبقائها على هذا الحال ، والله العالم . ب هل انتقال الولاية من جيل إلى جيل ، ومن الأولاد إلى أولاد الأولاد شرعي أم أنّ الولاية تنتقل إلى الحاكم الشرعي بمجرد موت الولي الأول ؟ باسمه تعالى : : إذا ذكر الواقف أنّ الولاية بعد موته للأولاد طبقة بعد طبقة فالولاية للأولاد طبقة بعد طبقة بتولية الواقف وأمّا إذا لم يذكر ذلك في الوقف بل كان نفسه متولياً في حياته وبعد وفاته فالولاية للحاكم الشرعي فعلى الأولاد إن يراجعوا الحاكم والاستئذان منه في التصرف في الوقف ، والله العالم . ج بناءً على انتقال الولاية إلى الأحفاد ، إذا تنازع على الولاية الحفيد مع ابن أخ الواقفة فأيهما المقدم ؟ ومع تقدم الحفيد هل يسوغ للقاضي تقديم الآخر ؟ باسمه تعالى : : إذا جعل الواقف الولاية للأولاد وطبقة بعد طبقة فلا يشمل أخ الواقف ولا ابن الأخ ، والله العالم . د إذا تقدم شخصٌ إلى القاضي مدعياً عدم وجود ولي للأرض ، فأعطاه القاضي ولاية ، ثم تنبه القاضي إلى كذبه ، فهل الولاية لازمه أم هي ملغاة ؟ باسمه تعالى : : إذا لم يكن متولياً من قبل الواقف فالولاية للفقيه العادل ولا يكون أمراً آخر