السيد الخوئي
188
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )
امّا التزويج المرأة في عدتها من الجهل بالعدة والدخول يوجب الحرمة المؤبدة فهذا وارد في روايات كثيرة في باب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة وأمّا عدة وطء الشبهة من حيث الكم عدة الطلاق فيدل عليها عدة روايات منها صحيحة الحلبي باب 17 من نفس الباب وصحيحة محمد بن مسلم وغيرها ، والله العالم . ( 627 ) وردتنا الإجابة عن الاستفتاء المتعلقة بوطأ الشبهة وأفدتم أنّ الروايات الواردة في باب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة علماً أنّ رواية محمد بن مسلم واردة في المرأة المتوفى عنها زوجها وقد اشترطت عدتين وحيث إنّ المرأة في وطأ الشبهة ليست على عهدة الزوج وانّما أمرت بالاعتداد بعدة الطلاق من باب التنزيل فلا تدل الرواية على بطلان العقد الواقع ولا على الحرمة المؤبدة وانّما هي استبرائية وأمّا الرواية الأخرى وهي صحيحة الحلبي فإنّما تدل على حرمة العقد أثناء العدة وذكر العدة لا ينصرف الذهن به أو يتبادر إلَّا إلى أحد العدتين وهي المطلقة أو عدة الوفاة أمّا وطأ الشبهة فليس هناك انصراف لها لأنّها منزلة بمنزلة عدّة الطلاق فنرجو توضيح المسألة أكثر من السابق ؟ باسمه تعالى : : الروايات التي تدلّ على أنّ الزواج في أيام العدّة باطل ومع الدخول يوجب الحرمة الأبدية كموثقة سماعة وصحيحة الحلبي مطلقة تشتمل عدة الوطء شبهة ولا وجه لدعوى انصراف أمثالهما إلى عدة الوفاة والطلاق فإنّ التعبير عن عدة الموطوءة شبهة بالاستبراء في بعض النصوص للإشارة إلى أنّ عدتها كعدّة الطلاق ثلاثة قروء حيث يكون تشريع العدّة بعد الطلاق للاستبراء ، والله العالم . الزواج المنقطع وأحكام العدة ( 628 ) شخصٌ تزوج متعة وكانت المدة ربع ساعة انهى حاجته في 10 دقائق وخرج وقبل انتهاء المدة ربع ساعة دخل شخص آخر وعقد ما حكمه أي هذا