السيد الخوئي
189
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )
الشخص الذي عقد وكان جاهلًا في الحكم علماً أنّ المرأة المتمتع معها يائس ؟ باسمه تعالى : : إذا كان الزوج وهبها المدّة فلا بأس وإلَّا كان العقد الثاني باطلًا ومع الدخول تحرم عليه مؤبداً ، والله العالم . ( 629 ) إذا عقد على امرأة عقداً منقطعاً لمدة سنة ثمّ بعد الدخول بها بشهر تركها لمدة تزيد من شهرين ثمّ وهبها المدة الباقية فهل عليها عدة علماً بأنّه لم تكن مقاربة وانّما كان هناك اتصالات هاتفية فقط ؟ باسمه تعالى : : لا بدّ من العدّة بعد الإبراء ، والله العالم . ( 630 ) من تزوج بامرأة زواجاً منقطعاً ، وبنى بها ، ثمّ وهبها المدة المتبقية ، ثمّ عاد إليها وتزوجها ثانية ، بعد أن جائتها الحيضة الأولى ، ثمّ وهبها المدة بعد الحيضة الثانية ، مع العلم أنّ الزوج لم يبن بها في هذا الزواج الثاني . والسؤال هو : هل على المرأة أن تعتد من الزواج المنقطع الثاني أم ليس عليها ذلك ؟ باسمه تعالى : : عليها أن تتم العدّة من الزواج الأول إذا أرادت الزواج من غيره ، والله العالم . ( 631 ) إذا تزوّجتُ امرأة زواجاً موقت ودخلت بها فهل لي أن أهبها المدة ثمّ أتزوّجها مدة أطول بعد ساعة مثلًا أو نصف ساعة أثناء عدتها ؟ باسمه تعالى : : بعد إبراء المدة فلا بأس بالعقد الجديد ، والله العالم . ( 632 ) ما عدة المرأة من الزواج المنقطع إذا كانت عادتها مضطربة ، مع العلم أنّه قد ينقطع عنها الدم لشهور عدة ، وقد يأتيها في الشهر الواحد مرتين ؟ باسمه تعالى : : إذا كانت مضطربة فعدتها حيضتان كاملتان وإن كانت غير مستقيمة الحيض بأن رأت الدم في بعض الشهور دون بعض فخمسة وأربعون يوماً ، والله العالم .