السيد الخوئي

175

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )

أ ) هل يصح تزويجهما إذا كانا يدركان قليلًا معني الزواج والغرض منه وهل يكفي ولاية الأب أو الجد أم لا بدّ من إجازة ولاية الفقيه أو وكيله المجاز في الأمور الحسبية ، ومع عدم وجود الأب لمن الولاية ؟ في حالة أخذ الوكالة يدرك قليلًا أنّ هذا العالم جاء ليزوجها ، وهل يكفي أن يؤخذ منهما الوكالة بالتلقين مجرد يقول ما يقوله العالم طبعاً مع عدم إحراز العالم بأنّ المجنون فهم معنى الوكالة أم لا ؟ ب ) وما الحكم بالنسبة إلى المجنونين إذا كانا لا يدركان شيئاً ، كيف يتم العقد عليهما ؟ باسمه تعالى : : المجنون من لم يكن له تعقل عند من يعرفه أي يسلب عنه عنوان العاقل وصدور بعض الأعمال الموافقة للعقلاء منه لا ينافي الجنون ، ولا يصح تزويجه ولا توكيله فيه فمع بلوغه كذلك ولايته للأب وإن علا ومع عدمه فللوصي للأب مع نص الموصي على التزويج واضطرار المجنون إليه والأحوط وجوباً في جميع هذه الموارد أو مع عدم اتصال الجنون بالصغر أو عدم إحراز فهمه للوكالة أو عدم إحراز جنونه الاستيذان من الحاكم الشرعي أو وكيله ومن الشخص المشكوك كونه مجنوناً ومن وليه على تقدير جنونه جميعاً ، والله العالم . [ كتاب الطلاق ] أحكام الطلاق ( 595 ) زوج هدد زوجته بالطلاق إذا ذهبت لأداء حجة الإسلام أو لبس الحجاب فهل تخالفه مع وقوعها في الحرج إذا طلقت ؟ باسمه تعالى : : وجوب الحج وإن كان يسقط ما دام كونه حرجياً ولكن مجرّد التهديد مع عدم إحراز وقوع الحرج غير مفيد وأمّا بالإضافة إلى ترك الحجاب الواجب فعليها أن لا تخرج إلى الأجانب والتهديد المزبور لا يوجب جواز الخروج بلا حجاب شرعي ، والله العالم .