السيد الخوئي

166

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )

يمتنعون من إجراء العقد ووليها لا يقبل إلَّا أن يكون العقد عند الشيعة فبهذا الأمر لعله يسبب وقوعهما في المعصية ؟ باسمه تعالى : : ما ذكره المشهور من أصحابنا حكم تزويج المؤمنة نفسها من المخالف بعنوانه الأولى وأمّا بالنظر إلى بعض العناوين خصوصاً ملاحظة أمر أولادها مستقبلًا فاللازم أن لا نقدم على أمر يخرج معه أولادها عن ولاية أهل البيت ( عليهم السّلام ) إلى ولاية غيرهم فضلًا عما إذا كان الخوف من لحوقها بنفسها بولاية غيرهم قبل أولادها ، والله ( سبحانه وتعالى ) هو العالم . ( 564 ) إذا لم يجوز الأب المخالف أن يزوج ابنته من شاب لأنّه شيعي إمامي فاتفق الشاب والشابة على أن يجريا الصيغة الشرعية ، فهل يصح هذا العقد من دون إذن الولي المخالف ، أو هل يجوز للعالم الجعفري أن يجرى الصيغة على أساس أنّ عدم إذن الأب في غير محله ؟ باسمه تعالى : : إذا كان امتناع الأب لكون الشاب شيعياً فالنكاح المزبور صحيح ، والله العالم . ( 565 ) لو تم عقد نكاح دائم بين سني وشيعية من دون حضور شهود وكان العقد جامعاً للشرائط وفقاً لمذهبنا ، فهل يعتبر هذا العقد صحيحاً بحيث تترتب أحكام الزوجية على الطرفين ، وبحيث تحتاج هذه المرأة إلى الطلاق والعدة إذا أرادت نكاح رجل آخر ، وذلك في الفرضين التاليين : أ ) فيما لو ادعى هذا الرجل أنّ العقد صحيح وفق مذهبه ؟ باسمه تعالى : : إذا كان حضور الشاهدين حين العقد في مذهبه واجباً لا شرطاً فالعقد صحيح وكذلك إذا كان شرطاً في مذهبه ولكن كان العقد على طبق مذهب آخر صحيحاً في مذهبه أيضاً فهو صحيح وإلَّا فالأحوط وجوباً فساد العقد فلا يجوز لها التمكين ولا تحتاج للطلاق وعدة الطلاق بعد مفارقته نعم لو أرادت نكاح رجل آخر فالأحوط وجوباً أن تعتد عدة وطئ الشبهة إذا دخل بها الزوج الأول وكانت تعتقد بصحة العقد أو تحتمله جهلًا ، والله