السيد الخوئي

167

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )

العالم . ب ) فيما لو رجع هذا الرجل إلى فقهائنا قبل إجراء العقد وعمل وفق مذهبنا في عدم الحاجة أي الشهود في العقد ؟ باسمه تعالى : : إذا كان في مذهبه جائزاً فلا بأس ، والله العالم . ج ) وهل يجب العدة على هذه المرأة على فرض بطلان العقد وحصول الدخول وما هي المدة ؟ باسمه تعالى : : سبق الجواب عن ذلك ، والله العالم . ( 566 ) سبق أن حكمتم بعدم التمتع بالكتابية من دون إذن المسلمة ، فلو طلقها المسلمة فهل يجوز له أن يتمتع بالكتابية في عدة طلاق المسلمة أو لا ؟ باسمه تعالى : : إذا كان الطلاق رجعيا فلا يجوز حتى تنقضي العدّة وفي الطلاق البائن يجوز ولا يتوقف على انقضاء العدّة ، والله العالم . ( 567 ) امرأة مسيحية تزوجت مع مسيحي فالآن هي كارهة لزوجها تدّعي أنّه عنّين هل هناك طريق لإثبات العنن في أعمالكم الإسلامية وخلاصها من ذاك الزوج لكي تتزوّج مع مسلم ؟ باسمه تعالى : : تجوز المرافعة عند القاضي المسلم ويحكم على طبق الحكم الإسلامي من إمهال الزوج إلى سنة فإذا لم يتمكن من الدخول بها قبل انتهاء السنة فيثبت لها خيار الفسخ كما يجوز إرجاعهما إلى قضاتهم ، والله العالم . ( 568 ) امرأة مسلمة كانت متزوجة لشخص مسلم وأنجبت منه أبناء وتوفي الزوج وبعد ذلك تزوجت شخص غير مسلم ( مسيحي ) ولا زالت في عصمته ولها بعض الحقوق من الميراث . هل تستحق ذلك ويسلَّم إليها أم إنّ زواجها من غير المسلم صار