السيد الخوئي
158
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )
حدث الطلاق بينهما ، فهل يجوز للزوج أن يطالب بالمبلغ المذكور ، إذ تارة العرف يعتبر الألفين هبة معوضة وتارة نشك في ذلك ؟ باسمه تعالى : : في مفروض السؤال ليس للزوج حق المطالبة بالمبالغ المذكورة التي دفعها لشؤون الزواج ، والله العالم . ( 546 ) هل يجوز للمرأة التي يريد زوجها أن يطلقها أن تطالبه بمهر المثل المتعارف من زماننا هذا فيما إذا كان مهر المثل ( المؤخَّر ) الذي اتفقا عليه عند زواجهما ضئيلًا جدّاً بالقياس إلى مهر المثل في زماننا هذا نظراً لانخفاض قيمة العملة التي حُدِّد بها المهر في الزمن السابق ؟ باسمه تعالى : : لا يجوز ذلك ، والله العالم . ( 547 ) رجل أزال بكارة زوجته بإصبعه ثم أراد تطليقها فهل عليه تمام المهر عوضاً على زوال البكارة أوليس عليه إلَّا نصفه نظراً إلى عدم تحقق الوصول واستقرار كل المهر موقوف عليه أو أنّه يفصل بين رضاها وعدم رضاها ففي الأول لا تستحق إلَّا النصف وفي الثاني تستحق الكل نظر لاعتداء الزوج عليها ؟ باسمه تعالى : : نعم عليه تمام المهر ، والله العالم . في وجوب النفقة ( 548 ) لو ترك زوج زوجته لفترة وذلك لعدم قبولها مطاوعته في الانتقال من بلد إلى بلد آخر وذلك لظروف خاصة بالزّوج ، بحيث لو ترك الانتقال عرّض نفسه للموت وبسبب عدم قبولها ذلك فارقها لكن لم يقع الطلاق الشرعي ، فهل تستحق الزوجة النفقة من أوّل يوم الفراق حتى إيقاع الطلاق أم لا ، علماً أنّها لم تشترط عدم إخراجها من بلدها حال العقد ؟