السيد الخوئي

159

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )

باسمه تعالى : إذا اشترطت ضمن عقد النكاح عدم إخراجها من البلد ولو كان الشرط ارتكازياً فتستحق النفقة من أوّل يوم الفراق إلى حين الفراق الشرعي وهو انتهاء العدّة من الطلاق الرجعي وإلَّا فيكون اختيار السكن بيد الزوج إلَّا إذا كان للزوجة عذر شرعي ، والله العالم . ( 549 ) تدعي علوية بأنّ أباها مقصر في الصرف على أهل بيته ووصل بنا الحال أنّنا نتسكع امام المساجد لنحصل على بعض المال لنصرف على أنفسنا وحتى ان أهل المنطقة يعرفون عن هذا السيد بأنّه غني ولكنّه بخيل على عائلته ، فهل يجوز في فرض إعطاء النفقة ان يعطيها حق السادة وفي فرض أنّ الأب يدعى بأنّه على واجب النفقة من الملبس والمأكل فقط ولا يجب على إعطاء بقية المستلزمات كأشياء مختصة بالنساء مثلًا وحمل مبلغ بسيط يحمله الولد في جيبه حسب العادة . وفي مفروض السؤال إذا كان على الأب وجوب هذه المستلزمات لأنّ الوضع الحالي والعادة والعرف جار على ذلك فما هو تكليف الأولاد والزوجة ، فهل يجوز للزوجة أو لأحد الأولاد أخذ المال من وراءه ومن دون رضاه حتى يمكنهم الصرف على أنفسهم ؟ باسمه تعالى : : الواجب من مقدار النفقة مذكور في الرسالة العملية في باب النفقات وعليه فمع امتناعه عن أدائه فلا بأس لزوجته أن تأخذ من ماله من باب المقاصة ولا يجوز ذلك لغيرها من أولاده ويجوز لهم مع امتناعه عن أداء نفقاتهم أخذ سهم السادة من الغير ويجوز للأب إعطاء سهم السادة لما يزيد على النفقة الواجبة ، والله العالم . ( 550 ) أ ) هل يجب على الزوجة إبلاغ الحاكم الشرعي ، أو أية جهة بأنّ الزوج لا ينفق عليها حتى يصدق تعلق النفقة في ذمة الزوج هذا في حال حياة الزوج أم لا يشترط ذلك ؟