السيد الخوئي

33

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )

باسمه تعالى : لورثة صرف شيء من أسهمهم فيما زاد على الثلث أخرجت مصارف السفر من البلد إلى الميقات من الثلث وتخرج النفقات من الميقات إلى ما بعده من أصل التركة ولا أثر لوجود الصغار في ترتب الحكم ، والله العالم . س : إذا كان عاجزاً عن مباشرة الحج وقد أوصى بالحج عنه بعد وفاته ثم بعد الوصية استناب من يحج عنه في حياته ، فهل يلزم العمل بوصيته السابقة على الاستنابة أم تعتبر ملغاة ؟ باسمه تعالى : إذا كان الموصي به حجة الإسلام تعتبر وصيته ملغاة ، والله العالم . س : إذا أدّى الحج لنفسه وقد أوصى بالحج عنه بعد وفاته أيضاً ولا يدري هل أنّ الموصي به هو حجة الإسلام كما لو انكشف لديه بطلان حجته السابقة أو عدم كونه مستطيعاً حينذاك فيلزم إخراجه من الأصل ، أو أنه حجّ احتياطي أو استحبابي فيخرج من الثلث فإذا لم يف به توقف تنفيذه على موافقة الورثة ، فما هو العمل في مثل ذلك ؟ باسمه تعالى : يخرج من الثلث إلَّا إذا علم بعدم إتيانه بالحج بعد حصول الاستطاعة له فيخرج الحج الميقاتي حينئذ من أصل تركته ، والله العالم . س : إذا أوصى شخص بالحج لسنين متعددة وعين مبلغاً لكلّ سنة وفي الوقت الحاضر ما عينه الموصي لا يكفي لنفقات الحج هل يجوز صرف نفقات سنتين لسنة واحدة ؟ باسمه تعالى : تصرف نفقات سنتين لسنة واحدة إن وفت وإلَّا فأكثر من سنتين بما يفي بصارف الحج ، والله العالم . س : إذا كان رجل متوفى وله وصي وقام الوصي بتنفيذ الوصايا ومن جملة الوصايا حجّه فاستناب واحداً فلم يثبت الهلال ولم يحتمل رؤيته ، هل تكفي هذه الحجة عن