السيد الخوئي

34

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )

الميت أم لا وإذا كان الحج لا يكفي والنقود التي دفعها الوصي للنائب صرفها في الأجرة للناقلات والهدى هل على النائب إعادة النقود أم لا لأنه صرف النصف في زيارة أئمة البقيع والرسول الأعظم ( عليهم السّلام ) وإذا كان لا بد من إعادة النقود أو الذي بقي منها من بعد المصرف ولم يستطع النائب أن يرجعها في عام أو أكثر وسأل الوصي في الإباحة أو الهبة ما رأي سماحتكم ؟ باسمه تعالى : إذا لم يثبت الهلال ولم يحتمله فإن الحج فاسد والمستأجر ضامن فإن كانت الإجارة مقيدة بنفس السنة فعلى النائب أن يدفع ما استعمله بعد استثناء الأجرة لزيارة الرسول ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) وأئمة البقيع ( عليهم السّلام ) بالنسبة هذا إذا كان أجيراً بالنحو المتعارف فعلًا وأمّا إذا كان أجيراً للحج فقط بطلت الإجارة ويجب عليه ردّ تمام الأجرة وإن لم يكن الإيجار مقيداً بالسنة ذاتها فإن على النائب أن يحج في سنة أخرى وإذا أراد الوصي أن يبيحه فعليه أن يتحمل ذلك لا أنّ يحتسبه على الميت ، نعم إذا حجّ النائب وتحقق منه قصد القربة حين العمل كما إذا انكشف له البطلان بعد الحج وأحتمل الوصي والورثة صحة حجه لاحتمالهم مصادفة حكم القاضي للواقع يسقط التكليف عنه وليس عليهم الاستنابة في سنة أخرى ويستحق الأجير تمام الأجرة ، والله العالم . س : رجل أوصى بأن يحج عنه فهل يمكن لابنته أو زوجته أن تنوب عنه ؟ باسمه تعالى : مع مراعاة الشرائط لا مانع من ذلك ، والله العالم . تزاحم الحج وأداء الحقوق الشرعية س : إذا تعلق الخمس بعين ثوب الإحرام ، ولم يخرج خمسه وحجّ به لجهله بالحكم بحكم الخمس أو لسهوه وغفلته عن الدفع ، فهل يبطل عمله وحجّه ؟ قصوراً كان أو تقصيراً ؟ باسمه تعالى : إحرامه وحجّه صحيحان إذا كان صلاته وطوافه في غير ذلك الثوب وكذا إذا