السيد الخوئي

10

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )

باسمه تعالى : ليس هناك رواية صريحة دالة على استحباب العمرة المفردة ، ولكن هناك نصوص معتبرة مطلقة دالة بإطلاقها على مطلوبية الإحرام ونحوه ك ( ح 7 و 8 باب 17 من أبواب أقسام الحج ) ولا يشترط في ثبوت استحباب العمل ورود نص صريح فيه ، بل يكفي قيام حجة عليه والإطلاق حجة ، وتترتب أحكام حجّه على عمرته المفردة ولا يصح له الخروج من دون الإتيان بتمام أعمالها وفي فرض عدم الإتيان بطواف النساء فالأحوط أن يستنيب من يطوف عنه ان لم يتمكن من الطواف لتحل له مباشرة النساء ومع التمكن يرجع ويحرم رجاء من الميقات ثم يأتي بطواف النساء ويأتي بتمام أعمال العمرة المفردة ويكون حجه حج الإفراد لكنه لا يجزي عن حجة الإسلام فإذا أراد إجزاء حجه عن حجة الإسلام خرج مرة أخرى للميقات وأحرم لعمرة التمتع ، والله العالم . س : أنا فتاة ذهبتُ مع أمّي إلى الحج قبل أوان بلوغي وقد ناب عني أخي في جميع الأعمال التي كنت أستطيع أدائها بنفسي والآن أنا مستطيعة أيضاً للذهاب إلى الحج ، فهل يجب علىّ أداؤه ؟ وفي حالة الوجوب هل يجوز لي الزواج ؟ باسمه تعالى : إذا كنت الآن مستطيعة وجب عليك الذهاب إلى الحج وعلى كل حال يجوز لك الزواج ، والله العالم . س : بناء على شرعية عبادات الصبي المميز خصوصاً في الحج هل تحرم النساء عليه إذا لم يطف طواف النساء أو أن هذا الحكم من مختصات البالغين ؟ باسمه تعالى : نعم تحرم عليه النساء إذا لم يطف طواف النساء على الأحوط ولو بالاستنابة ، والله العالم . س : إذا أحرم الصبي وأتى باعماله وبقي عليه طواف النساء حتى يبلغ فهل يجب عليه طواف النساء أم لا ؟ باسمه تعالى : الأحوط يجب عليه ذلك ، والله العالم .