السيد الخوئي
88
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )
الخوئي : ما لم تكن سياقته إلى المسافة مهنته لا تكفيه لوجوب اتمامه ومثله غير السائق أيضا ، والله العالم . س 260 : ذكرتم في المنهاج فصل صلاة المسافر مسألة ( 906 ) ما عبارته : ( ( إذا سافر للصيد لهوا كما يستعمله أبناء الدنيا أتم الصلاة في ذهابه ) ) ، هل يشتمل الحكم المكلف الذي لديه ما يشبعه ، ويشبع عياله من القوت ، ولكن يحب أن يأكل من صيد يده ، فهل هذا من صيد اللهو الموجب لتمام الصلاة ؟ الخوئي : الحكم يختص بنفس الصائد المباشر للصيد الذي لا يريد من صيده سوى اللهو ، لا الذي يريد التغذي منه ، ولو لم يحتج إلى أكله ، والله العالم . س 261 : هل يختص حكم الصائد لهوا في الصلاة والصوم بالصائد نفسه ، أم يشمل من رافقه وهو لا يقوم بعملية الصيد نفسها ، وإنما قد يقوم باعداد مقدمات الصيد كاخراج السلاح أو اعداد المركب مثلا ، أو يشير إلى الحيوان لصيده ، أو لا يقوم بشئ من ذلك ؟ الخوئي : لا يشمل غير نفس الصائد ، والله العالم . س 262 : ما هو الحد الذي يتحمله عنوان كون البلد وطنا ، وهل مثل إقامة عشرة أيام في البلد بعد نية جعله وطنا تكفي لتحقق ذلك أم لا ؟ الخوئي : هو مقدار الصدق العرفي كشهرين مثلا ، بل وشهر ، والله العالم . التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) : بل يكفي التلبس بالسكنى ، مع علمه أو اطمئنانه بأنه يعيش فيه مدة حياته .