السيد الخوئي

87

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )

وطن آخر ، يبعد بمقدار المسافة عن الأصلي ، وكان الزوج معرضا عن موطنهما الأصلي ، في حين أن الزوجة لم تعرض عنه ، لعزمها على العودة إليه في حالة انفصالها عن زوجها ، فما حكم صلاتها وصلاة أولادهما عند زيارتهم للوطن الأصلي ، وهل يعتد بعدم اعراضها وهي تابعة لزوجها المعرض ؟ الخوئي : إن كان الأولاد ولدوا في الوطن الثاني تصلي هي تماما دون أولادها فهم يقصرون ، إلا مع نية المقام عشرا ، وإن كانوا مواليد الوطن الأول فهم أيضا يصلون تماما ما لم يعرضوا كأمهم ، وإن أعرضوا جميعهم أو بعضهم فمن أعرض قصر ومن لم يعرض أتم . س 258 : هل يلحق مقر العمل أو الدراسة بالوطن في كون المرور به قاطعا للسفر ، وهل أن فترة بقاءه في ذلك المقر تؤثر على هذا الحكم ، أي كونه يذهب إليه يوميا من وطنه ، أو يمكث فيه أقل من عشرة أيام ، أو يبقى فيه أكثر من عشرة أيام ؟ الخوئي : نعم إذا كان مدة بقاءه هناك ما يوجب أن يعد من أهله ، نحو سنين ، فيصير كوطنه متى ورد فيه من سفر انقطع حكم سفره ، أما قبل صدق المقر فليس بقاطع ، والله العالم . س 259 : موظف يعمل كسائق ، ومعظم عمله دون المسافة إلى وطنه ، إلا أن صاحب العمل قد اشترط عليه أنه قد يكلفه بعمل يبعد عن وطنه مسافة شرعية ، فإذا سافر في هذا العمل يوم أو يومين فما حكم صلاته ، وهل هناك فرق بين السائق وغيره في الفرض ؟ وهل - هناك فرق بين اشتراط صاحب العمل المسبق على عمله العرضي في السفر وعدمه ؟