السيد الخوئي

86

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )

التبريزي : إذا انتهى من عمله ثم رجع اتفاقا إلى مقر العمل لتحصيل الشهادة أو تصفية حسابه الباقي فهو مسافر . س 254 : وحالة ثالثة : أنه لو بعد أن انقطعت صلته بالعمل في ذلك المقر رجع إلى وطنه ، وبعد ذلك رجع إلى ذلك المقر ثانية ليبحث عن عمل جديد ( أي عنده نية الاستمرار في اتخاذه مقرا لو وجد وظيفة ) فهل يبقى ذلك المحل بحكم المقر له في فترة بحثه عن الوظيفة فيتم فيه صلاته أم لا ؟ الخوئي : نعم مع عدم الاعراض كما ذكر ، والله العالم . س 255 : وبالجملة : متى ينقطع صدق المقر بعد تحققه ، هل بالاعراض عنه ، أم بمجرد انقطاع السبب الذي اتخذه من أجله ، ولو بقي فيه ؟ الخوئي : ينقطع الحكم مع انقطاع الصدق بالاعراض عن استمرار القرار فيه . س 256 : كثيرا ما تكون الضابطة في تحديد حكم التمام والقصر هو عدد السفرات في الشهر خصوصا في الطريق فالذي يسافر عشر سفرات يتم في الطريق فضلا عن المقر ، فهل السفرة الواحدة تحصل بالذهاب والإياب أو الذهاب يعتبر سفره وكذلك الإياب ؟ الخوئي : نعم يحسب ذهابه يوم الخميس مثلا سفرة واحدة وإيابه يوم الجمعة مثلا سفرة ثانية ، والله العالم . التبريزي : لا يحتاج لتعدد السفر مع تعدد أيام السفر الواحد ، بل السفر في اليوم الواحد كاف على الأظهر . س 257 : إذا كان الزوج والزوجة من وطن واحد ، وارتحل الزوجان إلى