السيد الخوئي

85

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )

الخوئي : يكفي حصول التوطن فيه لستة أشهر واحدة ، ما دام في سلكه ، ولو أعرض عن الإقامة في تلك البلدة ، والله العالم . س 251 : إذا أنشأ بيتا له في بلد ، وتحول مع عائلته فيه ، وهو يريد أن يتخذ من ذلك البلد وطنا له يقيم فيه دائما ، غير أن طبيعة عمله تقتضي منه أن لا يقيم في هذا البلد إلا يومين في الأسبوع ، أما بقية أيام الأسبوع فيقضيها مسافرا لعمله ، فما حكمه في هذا البلد ، هل يتم أم يقصر ؟ الخوئي : يعتبر أن يتحقق منه بعد قصد توطنه مقدار من قرار في هذا البلد ، يعد مساكنا فيه ، حتى يتعين عليه التمام متى دخله ، والله العالم . التبريزي : قد تقدم حكم ذلك ، من عدم الحاجة إلى ذلك بعد نيته التوطن في ذاك البلد . س 252 : إذا اتخذ المكلف مقرا لعمله أو لدراسته وبقي فيه مدة يصدق عليه عرفا أنه مقر له فواضح أنه يصبح له بحكم الوطن ، ولكن لو انقطعت علاقته بالعمل أو الدراسة ، وبقي في ذلك المقر ( أي لم يخرج منه ) إما اختيارا أو اضطرارا ، كما لو بقي لتصفية أموره من جهة عمله أو دراسته فهل يبقى له حكم المقر في هذه الفترة ؟ الخوئي : ما لم يخرج عنه كما هو الفرض فحكم المقر باقي له بغير اشكال . س 253 : ولو فرض أنه بعد انقطاع علاقته مع جهة عمله أو دراسته رجع إلى وطنه ، ومن ثم احتاج إلى العودة إلى مقر عمله ذلك لتصفية أموره ومتعلقاته مع جهة العمل أو الدراسة فما حكم صلاته فيه حينئذ ؟ الخوئي : إذا لم يعرض عنه فالحكم كما ذكرنا أعلاه ، والله العالم .